عبد الله بن قدامه
64
المغني
الفسخ فيها ، ولا يرجع بقيمة ولدها لأنه حدث في ملك المشتري ، وان قلنا إن الملك لا ينتقل إلى المشتري فلا حد عليه أيضا لأن له فيها شبهة لوجود سبب نقل الملك إليه واختلاف أهل العلم في ثبوت الملك له ، والحد يدرأ بالشبهات وعليه المهر وقيمة الولد يكون حكمها حكم نمائها . وان علم التحريم وان ملكه غير ثابت فولده رقيق ، وأما البائع فلا يحل له الوطئ قبل فسخ البيع ، وقال بعض أصحاب